تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
172
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميِّت أو أنفه أو أُذنه ( 1 ) . [ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره ( 2 ) . [ 929 ] مسألة 7 : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون . [ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش . [ 931 ] مسألة 9 : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة الحسين ( عليه السلام ) لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام . [ 932 ] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل . [ 933 ] مسألة 11 : يبدأ في التحنيط ( * ) بالجبهة ، وفي سائر المساجد مخيّر . [ 934 ] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 32 34 / أبواب التكفين ب 14 ح 3 ، 5 . ( 2 ) المستدرك 2 : 219 / أبواب الكفن ب 13 ح 1 . فقه الرضا : 168 . ( 3 ) في ص 41 . ( * ) على الأحوط الأولى .